القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    ما حكم من بدل ذهبًا ملبوسًا بذهب جديد، ودفع الفرق؟

    جواب

    لا يجوز هذا؛ لا بدّ يشتري الذهب الجديد مستقلًا، ثم يبيع الذهب القديم، أو الردئ مستقلًا، مثل ما قال النبي ﷺ في التمر لما قال له بلال: إنا اشترينا صاعًا من التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء، فقال: أوه أوه عين الربا، لا تفعل، بل بع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جديدًا. وهكذا صاحب الذهب الرديء مع الذهب الطيب، يبيع الذهب الرديء أولًا لأخذ الثمن، ثم يشتري به ذهبًا جديدًا، أم يبيع هذا بهذا وزيادة لا؛ لأنه يتقابل ذهب بأقل من ذهب، النبي -عليه الصلاة والسلام-: الذهب بالذهب مثلًا بمثل، سواء بسواء، وزنًا بوزن فلا بدّ أن يبيع الذهب بالذهب وزنًا بوزن، سواء بسواء.


  • سؤال

    ما حكم العمل في القضاء الذي يحكم بالقوانين الوضعية؟ وكذلك العمل في البنوك الربوية الذي إذا تركها تمكن منها غير المسلمين؟

    جواب

    هذا لا يجوز، يجب منع الربا، وعدم الموافقة عليه، والاجتهاد في تطبيق أحكام الله الشرعية في البنوك وغيرها، وهذا يجب على الدول الإسلامية أن تعنى بهذا، وأن تسير البنوك، والمصارف على حكم الله  وأن تبذل الوسع في ذلك حتى تستقيم البنوك في البلاد الإسلامية على شريعة الله، وأن تمنع الربا منعًا باتًا. وهكذا القوانين الوضعية يجب أن تمنع إلا ما وافق منها شرع الله  فيجب على الدول الإسلامية أن يحكموا كتاب ربهم، وسنة نبيهم، وأن يحذروا السير مع أعداء الله في تحكيم القوانين الوضعية التي تخالف شرع الله. هذا من أهم الواجبات عليهم، وليس لهم عذر في ذلك، بل يجب عليهم وجوبًا قطعيًا أن يحكموا شريعة الله، إن كانوا صادقين في دعواهم الإسلام، عليهم أن يحكموا شريعة الله، وعليهم أن يجتهدوا أيضًا في تسيير المصارف على النهج الإسلامي، ومنع المعاملات الربوية، وأن يستعينوا بأهل العلم في ذلك، حتى يضعوا ما ينبغي وضعه للسير عليه في البنوك، وفي غير البنوك من الأشياء التي يتعاطاها الناس، وهي مخالفة للشرع والله المستعان. س:... الشيخ: هذا معصية عظيمة، وكبيرة، وإذا استحلها كفر، من استحل الربا كفر، من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر. أما إذا فعلها للهوى وهو يعلم أنه مخطئ عاصٍ أنه ظالم لا يكفر بهذا، يكون عاصيًا ومرتكبًا كبيرة عظيمة، نسأل الله العافية. وعلى المسلم أن يتقي الله، وأن ينصح إخوانه، وأن يوجههم إلى الخير. السؤال: ... موظف في البنك؟ لا يعمل، لا يتعاون معهم على الإثم والعدوان. السؤال:... الشيخ: الله يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ المائدة:2] والله ولي عباده.


  • سؤال

    رجل أودع مالًا في بنك من البنوك الربوية آجل، ويقول له لما استلم رأس ماله، أعطاه ربح، فهو حيران في الربح هذا أيش يعمل؟

    جواب

    البنوك الربوية لا يودع فيها إلا عند الضرورة، فإذا أودع عندهم للضرورة؛ فلا يأخذ الربح، لا يأخذ الفوائد؛ لأنها ربًا، ولا يحل له أن يأخذ الربا. ولكن بعض أهل العلم قالوا: إذا أخذ الفائدة التي ما اشترطها، ولا اتفق معهم عليها، ولكن قالوا: هذه الفائدة لك، إذا أخذها، وصرفها في جهة بر لمواساة فقير، أو إصلاح طريق، أو ما أشبه ذلك من شيء ينفع المسلمين، ولا يأكلها، ولا يخلطها بماله، بل يصرفها في وجه البر، قال بعض أهل العلم: إن هذا لا بأس به؛ لأجل مصلحة المسلمين؛ ولئلا يأخذها النصارى، وغيرهم، فيصرفونها في معاصي الله، هذا قاله بعض أهل العلم. .. إذا أخذه، واحتاط، وصرف ذلك في جهة البر، وهو لم يشارطهم، ولم يرض بذلك؛ فهذا له وجه، أما أن يتفق معهم على الربا، أو يأخذ الربا لنفسه، أو لماله، أو يخلطه بماله، فهذا لا يجوز. السؤال: وإن كان عن جهل يا شيخ؟ ولو عن جهل، لا يأخذه. السؤال: وبعدين أخذه؟ يتصدق به على الفقراء، والمساكين.


  • سؤال

    رجل وضع مبلغًا من المال في بنك من البنوك على سبيل الوديعة، بدون فائدة، ولكنه اكتشف فيما بعد أن هذا البنك يعمل، ويشتغل في مشاريع محرمة؟

    جواب

    ينبغي حفظ الأموال، وأن لا تودع في البنوك التي ترابي مهما أمكن، لكن إن اضطر إلى ذلك جعلها عند البنك ليحفظها فقط، ولا يرضى بالربا، ولا يريد الربا، ولا يأخذ الفائدة، فأرجو ألا يكون عليه حرج؛ للضرورة، لحفظ الأموال في البنوك الآن؛لأن بعض الناس لو وضع في بيته؛ يخشى عليه الذهاب، والسرقة. فالحاصل: أنه إذا كانت الضرورة جعل المال فيها للضرورة، ولا يريد فائدة من ذلك؛ فلا شيء عليه. السؤال: والراجحي؟ الراجحي ما نعلم فيه، لا بأس، الراجحي، والسبيعي، وأشباههم ما نعلم فيه شيء، ما نعلم إلا خيرًا.


  • سؤال

    ما حكم أخذ الفوائد من البنوك الربوية، وصرفها في وجوه خيرية؟

    جواب

    لا يجوز للمسلم أن يتفق مع البنوك، ومع غيرها على فوائد؛ لأنها ربا، فالذي أودع عندهم مالًا يودعه على أنه ليس له فائدة، بل لحفظه عند المودع، أو ليتصرف فيه المودع، ويعتبره قرضًا عنده، ثم ...على الحساب الجاري يأخذ حاجاته، ولا يأخذ له فوائد، أما الاتفاق معهم على فوائد فلا يجوز، ولو قال: إنه يصرفها في وجوه خيرية، أو المشاريع الخيرية لا يجوز له هذا. لكن لو قدر أنه جهل هذا الأمر، وقبضها، وما درى، وهو يحسب أنه جائز؛ فإنه لا يردها إلى البنك، ولا يردها إلى المصرف، بل تصرف في الفقراء، والمحاويج، ومثل إصلاح الطرقات، ومثل إصلاح مشاريع تنفع المسلمين ... يشرب منها الناس، أو طرق ينتفع بها الناس، مثل مهر البغي، ومثل حلوان الكاهن، ومثل المكوس التي أخذتها الدولة، ثم هداها الله، وتركتها تصرف في الوجوه الخيرية التي تنفع المسلمين، ومثل المال الضائع الذي ذهب صاحبه، ولم يعرف، وأشباه ذلك لا ترد إلى أصحابها. وهكذا من أعطاه الكاهن من المال لإخباره بعض المغيبات، ليس له أن يأكله، ولا أن يعيده إلى صاحبه، بل يصرف في وجوه الخير من مواساة الفقير، والمسكين ونحو ذلك، ومثل هذا مهر البغي ما تعطاه المهر لأجل الزنى حرام عليها -نعوذ بالله- لكن لا ترده إلى صاحبه إذا أخذته، لا ترده، ولكن يصرف في جهة أخرى كمواساة الفقير، ولا يخبر أنه كذا وكذا، فهو بالنسبة إلى الفقير، ونحوه حل له؛ لأنه مال ضائع، مال لا صاحب له، لكن الذي أخذه بوجه محرم، فلا يستعمله، وإذا صرفه لفقير، ومسكين حل له؛ لأنه بمثابة المال الضائع الذي يصرف في جهة خيرية تنتفع به.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up